السيد محمد تقي الخوئي
55
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
د - إطلاقه على البيع : - تقدم في كلام الشيخ الأنصاري ( قده ) انه نسب إلى صاحب الحدائق ( قده ) اعترافه بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار . وهذه النسبة وان لم نجد لها أساسا في الحدائق - رغم بذل الجهد الكثير من أجلها - غير أن الأصحاب ذكروا بعض النصوص التي يمكن دعوى إطلاق الشرط فيه على المبيع أو الإجارة . منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » ( 1 ) . ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وان قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا تظلمون ولا تظلمون » ( 2 ) . حيث ادعى المحقق الشهيدي ( قده ) إطلاق الشرط فيها على المبيع . ( 3 ) . ومنها : ما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه
--> ( 1 ) الوسائل ج 13 باب 9 من أبواب السلف ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 13 باب 11 من أبواب السلف ح 15 . ( 3 ) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب قسم الخيارات ص 561 .